شرح، شروح، شروحات، درس، دروس، محاضرة، محاضرات، ملخص، تلخيص، ملخصات، تلاخيص
تحتوي هذه المقالة على
التعرض (ف 130…133 ـ 352 ق.م.م)
اجراءات التعرض:
يقدم التعرض من قبل أحد الأطراف، للطعن في الأحكام الغيابية التي لا تقبل الإستئناف، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بهدف تلافي ما قد يلحق المحكوم عليه غيابيا من أثر سلبي من جراء الحكم الغيابي الصادر ضده.
ــــ يجوز التعرض على الأحكام الغيابية التي لا تقبل الاستئناف، الصادرة عن المحكمة الابتدائية ومحاكم الإستئناف، وذلك في أجل 10 من تاريخ التبليغ الواقع وفق ف 54 ق.م.م، مع تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض (ف 130، 352 ق.م.م).
ــــ يقدم التعرض أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وفق ف 31 ق.م.م، ويتم استدعاء المدعي الأصلي للجلسة وفق ف 37، 38، 39 ق.م.م (ف 131).
ــــ يجب أداء الرسوم القضائية المفروضة على تقديم التعرض ومبلغها 50 درهما أمام المحكمة الابتدائية و 100 درهم أمام محكمة الاستئناف.
اثار التعرض:
يترتب على التعرض الآثار التالية:
ليست هناك تعليقات :